السيد محمد علي العلوي الگرگاني

47

لئالي الأصول

قد يكون مورد الدوران هو التوصّلي في كلّ واحد منهما . وآخر ما لا يكون كذلك ، بل كان أحدهما أو كلاهما تعبّديّا . هذه هي الوجوه المتصوّرة هنا . فحينئذ نذكر في تفصيل كلّ واحد منهما فيما يحتاج إليه : * * *